تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
المفضول جاز ، ولا نعلم فيه خلافا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 311 المسألة 585 .، انتهى . ومثل ذلك قال في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 242 و 243 .، لكن في « المختلف » : أنّه يظهر من كلام الشيخ أنّه على الاشتراط ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 65 .، وعن سلَّار أنّه على الوجوب ( 1 )( 1 ) المراسم : 87 .. أقول : عدم صحّة سند الروايات ، مضافا إلى الاختلاف الشديد بينها ، والأصل والعمومات تقتضي الاستحباب . نعم في بعض المقامات يكون المقتضي قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وهذا ظاهر في الوجوب . واعلم ! أنّه قال في « الذخيرة » : وذكر غير واحد من الأصحاب أنّه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمّة ، فيصلَّي كلّ قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 391 .، انتهى . أقول : كما أنّ الجماعة مستحبّة ، كذلك كثرة عددهم مستحبّة على حدة لما في الأخبار من أنّه كلَّما زاد شخص من المأمومين يضاعف اللَّه ثواب كلّ واحد من المأمومين وإمامهم ، وربّما يصل إلى حدّ لا يعلم حسابه إلَّا اللَّه تعالى ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 285 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ، مستدرك الوسائل : 6 / 443 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .، فيقتضي هذا وقوع الجماعة واحدة غير متعدّدة مهما أمكن . فإذا أراد الإمام هذا المعنى ، ويكون الإمام متعدّدا يلزم التشاحّ لأنّ كلَّا من الأئمّة يريد أن يكون جميع الحاضرين يأتمّون به إماما كانوا أو مأموما .