شرح
الإطلاق ينافي مذهب ابن إدريس .
ومنه يظهر أيضا أنّ مطلوبيّة قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام ، كما ظهر من رواية العامّة عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، والخاصّة عن غير واحد من الأئمّة عليهم السّلام ليست على سبيل الوجوب ، سيّما أن يكون شرطا للصحّة ، بل ادّعى في « التذكرة » وغيره إجماع علمائنا عليه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 242 المسألة 543 ، الخلاف : 1 / 554 المسألة 296 ، المعتبر : 2 / 426 ..
ورواية العامّة ما رووه عن ابن عبّاس قال : بتّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يصلَّي ، فقمت عن يساره ، فأخذني بيمينه فحوّلني عن يمينه ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : 1 / 232 الحديث 699 مع اختلاف يسير ..
ومن طريق الخاصّة ما مرّ منهم عليهم السّلام ، من أنّه إذا أمّ أحدهما الآخر قام عن يمينه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 341 الباب 23 ، 344 الباب 24 من أبواب صلاة الجماعة .، وغير ذلك .
قوله : ( للصحيحين ) .
لم نجد سوى صحيحة الفضيل السابقة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 267 الحديث 758 ، وسائل الشيعة : 8 / 332 الحديث 10820 .، وفي « المعتصم » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه .: أنّ الصحيح الآخر هو صحيح هشام بن سالم .
فظهر أنّه توهّم ممّا ذكره في « الفقيه » حيث روى عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام أنّ : « صلاة المرأة في مخدعها أفضل منها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل منها في الدار - ثمّ قال : - والرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 259 الحديث 1178 ..