شرح
ثمّ روى صحيحة الحلبي السابقة في أنّ الصبي يتقدّم على المرأة في الجماعة وإن كان عبدا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 259 الحديث 1179 مع اختلاف يسير ..
وغير خفيّ أنّ قوله : والرجل . إلى آخره ، كلام الصدوق ، ولذا لم يذكره المصنّف في « الوافي » أصلا ، ولم يذكر أحد من الفقهاء ذلك رواية ، وعلى تقدير عدم الظهور ، فظهور كونه من رواية هشام من أين ؟ !
قوله : ( وكذا العاري ) . إلى قوله : ( للصحيح ) .
هو صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : عن قوم صلَّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلَّي بهم جلوسا وهو جالس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 365 الحديث 1513 ، وسائل الشيعة : 4 / 450 الحديث 5689 ..
ولا يعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام عن جماعة في العراة أنّه قال :
« يتقدّمهم [ إمامهم ] فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 365 الحديث 1514 ، وسائل الشيعة : 4 / 451 الحديث 5690 .من جهة السند والاعتبار وغيرهما ، كما مرّ في مبحث لباس المصلَّي ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 150 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب .، وهو فتوى المشهور .
بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على وجوب الإيماء للركوع والسجود ، عليهم ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 355 .، بل ورد الأمر به في عدّة أخبار صحيحة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 450 الباب 51 من أبواب لباس المصلَّي .، واختار في « النهاية » العمل بالموثّقة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 130 .، وعرفت ما فيه .