شرح
ومع ذلك ، فالأحوط عدم تقديم من يكرهونه لما ورد من أنّه لا يقبل اللَّه صلاة من أمّ قوما وهم له كارهون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 350 الحديث 10876 ..
ومثل اتّفاقهم اختلافهم ، إذا كان الأكثر اختاروا شخصا والنادر اختار غيره لما ذكر من العلَّة .
بل في « التذكرة » اختار مختار الأكثر مطلقا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 306 المسألة 581 .، وهو غير بعيد لأنّ اتّفاق القلوب المطلوب شرعا مقول بالتشكيك ، فالمطلوب الأزيد راجح شرعا ، لكن لو كان إنكاره ثلاثة أو أزيد ، فالأحوط الترك لما عرفت .
وفي « المدارك » : أنّ رواية أبي عبيدة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 376 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 8 / 351 الحديث 10877 .تشهد على أنّ الاختلاف مطلقا يوجب المصير إلى الترجيح بالقراءة والفقه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 358 ..
وفيه أنّ ظاهر الرواية المصير إلى ذلك مع الوفاق أيضا وستعرفها لأنّ الحقّ المحقّق أنّ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال .
مع أنّه لم يظهر من السؤال أيضا التخصيص بصورة عدم الوفاق ، والشمول لصورة الكراهة من جميع من المأمومين حتّى يتحقّق التعارض ، كما لا يخفى على المتأمّل .
وعلى تقدير تحقّق التعارض ، فثبوت ترجيح رواية أبي عبيدة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 351 الحديث 10877 .على الرواية السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 350 الحديث 10876 .يحتاج إلى دليل تامّ ، فتأمّل !