شرح
ابن مسلم السابقة عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 400 الحديث 11010 ..
وصحيحة ابن مسكان والأحول عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 165 الحديث 360 ، وسائل الشيعة : 8 / 329 الحديث 10813 ..
وصحيحة حمّاد عن الصادق عليه السّلام في المسافر يصلَّي خلف المقيم ، قال : « يصلَّي ركعتين ويمضي حيث شاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 439 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 165 الحديث 357 ، الاستبصار : 1 / 425 الحديث 1641 ، وسائل الشيعة : 8 / 329 الحديث 10811 .. إلى غير ذلك من أخبار معتبرة كثيرة .
والمشهور الكراهة أيضا لصحيحة البزنطي عن داود بن الحصين ، عن البقباق ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإذا ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين ، فإذا أتمّ الركعتين سلَّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم . فإذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم ، وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 164 الحديث 355 ، الاستبصار : 1 / 426 الحديث 1643 ، وسائل الشيعة :
8 / 330 الحديث 10815 مع اختلاف يسير ..
وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيحة لكون البزنطي ممّن أجمعت العصابة وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 831 الرقم 1050 .، وكون داود ثقة وثّقه النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 159 الرقم 421 .، وأنّ له كتابا يرويه عدّة من أصحابنا ، فلا يعارضه ما قال الشيخ وابن عقدة من كونه واقفيّا ( 1 )( 1 ) رجال الطوسي : 349 .