شرح
المسافر يصلَّي خلف المقيم في الرباعيّة ويقتدي فيها ، ويجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر ، أدلَّة واضحة على فساد التفصيل الذي ذكره .
بل كلامه في « الفقيه » في باب الجماعة موافق للأصحاب ، حيث أتى بالإطلاقات والعمومات والخصوص الذي ذكرناه ، وصرّح بأنّه صحيح ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 260 الحديث 1183 .- كما لا يخفى على الملاحظ - فإذا صحّ ذلك ، مع أنّه صلاة قصر خلف المتمّ ، وخلف من يصلَّي خصوص الركعتين الأخيرتين اللتين لا قراءة فيهما من الظهر ، فلعلّ صحّة غيره بطريق أولى ، فتأمّل جدّا ! فلعلَّه لهذا ادّعى إجماع جميع علمائنا على الجواز ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 189 .، وأنّ المخالف منحصر في بعض المخالفين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 426 .، فلعلّ المدّعي بنى على أنّ ما ذكره أوّلا من جملة الآداب والمستحبّات ، أو أنّه تغيّر رأيه .
وكيف كان لا عبرة بمخالفته أصلا لو كان مخالفا .
قوله : ( وكذا منع ) . إلى آخره .
المشهور جواز اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس .
بل ظاهر المحقّق في « المعتبر » ، والعلَّامة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 441 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 301 ، منتهى المطلب : 6 / 227 .، ونقل عن علي بن بابويه أنّه لا يجوز إمامة المتمّ للمقصّر ولا العكس ( 1 )( 1 ) نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : 3 / 62 ..
ويدلّ على المشهور ، مضافا إلى الإطلاقات والعمومات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 329 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة .، صحيحة