شرح
أنّها بعدها ، وهو خيال ضعيف لأنّ عصر المصلَّي مترتّبة على ظهر نفسه لا ظهر إمامه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 384 ..
أقول : غير خفي أنّه ليس خياله لعدم منعه عن اقتداء العشاء بالمغرب ، مع جريان الخيال في ذلك بلا تفاوت أصلا ، مع أنّه لو كان ذلك خياله لزمه منع الاقتداء في الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء ، وغير ذلك ممّا قال الصدوق بصحّته .
وربّما استدلّ له بصحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلَّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلَّت الظهر ؟ قال :
« لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 49 الحديث 173 ، وسائل الشيعة : 8 / 399 الحديث 11006 ..
وهو غير جيّد لأنّ مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق ، فكيف يكون دليله ؟ ! ومع ذلك لا يمكن الاستدلال بها على المنع ، من الائتمام في صلاة العصر بمن صلَّى الظهر لعدم ظهور أنّ منشأ أمره عليه السّلام بإعادة المرأة صلاتها هو كون اقتدائها في صلاة العصر بمن صلَّى الظهر إذ لعلَّه من جهة وقوفها قدّام المأمومين ، أو محاذيا للإمام في الجماعة ، أو كليهما على ما يومئ إليه ذكر قيامها بحيال الإمام في السؤال ، وأنّه هل يفسد ذلك على القوم ؟
وسيجئ عدم جواز وقوف المرأة محاذية للإمام ، وأنّ اللازم وقوفها متأخّرة عنه .
وبالجملة مطلقات الأخبار وعموماتها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 398 الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة .، وخصوص ما ورد من أنّ