شرح
والظاهر من الشيخ في « النهاية » أيضا عدم تجويزه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 118 .، بل في « المبسوط » صرّح بأنّ من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه لعذر وتمّم صحّت صلاته ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 157 ..
والصدوق لو كان يجوّز ذلك لكان يذكره في « الفقيه » الذي صنّفه لمن لا يحضره الفقيه ، بل ربّما يظهر من التأمّل فيما ذكره فيه عدم تجويزه له ، وعدم رضاه به .
فلاحظ وتأمّل فإنّه روى عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام وسأله : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : « لا صلاة لهم إلَّا بإمام فليقدّم بعضهم ، وليتمّ بهم ما بقي منها ، وقد تمّت صلاتهم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 262 الحديث 1196 ، تهذيب الأحكام : 3 / 283 الحديث 843 ، وسائل الشيعة : 8 / 426 الحديث 11082 مع اختلاف يسير ..
ولا يخفى ظهورها في عدم جواز العدول من غير عذر .
وكذلك روى عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل أمّ قوما وصلَّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : « يقدّمون رجلا آخر فيعتدّ بالركعة . » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 383 الحديث 9 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 262 الحديث 1197 ، تهذيب الأحكام : 3 / 43 الحديث 148 ، وسائل الشيعة : 8 / 380 الحديث 10957 مع اختلاف يسير ..
ولا يخفى ظهورها ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : ظهور هذه .أيضا ، بل ذكر أمثال هذه الرواية ، بل نقل عن أبيه في رسالته إليه ما يظهر منه انحصار صحّة صلاة المأمومين في تقديم من يصلَّي بهم بقيّة صلاتهم إذا عرض ما يمنع الإمام الأوّل .