تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم ، فإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 287 الحديث 1308 ، وسائل الشيعة : 8 / 400 الحديث 11010 .، بل جواز اقتداء كلّ من المسافر والحاضر الآخر مطلقا - كما سنذكر - دليل واضح لانحصار المخالف في الصدوقين ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 3 / 62 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 233 ذيل الحديث 1030 .. ويدلّ عليه أيضا كصحيحة أبي بصير قال : سألته عن رجل صلَّى مع قوم وهو يرى أنّها الأولى وكانت العصر ، قال : « فليجعلها الأولى وليصلّ العصر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 383 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 3 / 272 الحديث 783 ، وسائل الشيعة : 8 / 399 الحديث 11008 .. فما في « الكافي » من قوله : وفي حديث آخر : « فإن علم أنّهم في صلاة العصر ، ولم يكن صلَّى الأولى ، فلا يدخل معهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 384 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 8 / 400 الحديث 11009 .مؤوّل بكون المراد من الدخول المنهي عنه الدخول بقصد العصر ، أو شاذّ يجب طرحه ، والمراد من المتنفّل الفريضة المعادة مثلا لما عرفت من عدم جواز الجماعة في النوافل ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 257 من هذا الكتاب .. قوله : ( وتفصيل الصدوق ) . إلى آخره . قال في باب أحكام السهو في الصلاة من « الفقيه » : لا بأس أن يصلَّي الرجل الظهر خلف من يصلَّي العصر ، ولا يصلَّي العصر خلف من يصلَّي الظهر ، إلَّا أن يتوهّمها العصر فيصلَّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزئ عنه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 233 ذيل الحديث 1030 مع اختلاف يسير .. قال في « الذكرى » : لا نعلم مأخذه ، إلَّا أن يكون نظره إلى أنّ العصر لا يصحّ إلَّا بعد الظهر فإذا صلَّاها خلف من يصلَّي الظهر فكأنّه قد صلَّى العصر مع الظهر مع
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 368 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني