شرح
حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم ، فإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 287 الحديث 1308 ، وسائل الشيعة : 8 / 400 الحديث 11010 .، بل جواز اقتداء كلّ من المسافر والحاضر الآخر مطلقا - كما سنذكر - دليل واضح لانحصار المخالف في الصدوقين ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 3 / 62 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 233 ذيل الحديث 1030 ..
ويدلّ عليه أيضا كصحيحة أبي بصير قال : سألته عن رجل صلَّى مع قوم وهو يرى أنّها الأولى وكانت العصر ، قال : « فليجعلها الأولى وليصلّ العصر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 383 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 3 / 272 الحديث 783 ، وسائل الشيعة : 8 / 399 الحديث 11008 ..
فما في « الكافي » من قوله : وفي حديث آخر : « فإن علم أنّهم في صلاة العصر ، ولم يكن صلَّى الأولى ، فلا يدخل معهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 384 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 8 / 400 الحديث 11009 .مؤوّل بكون المراد من الدخول المنهي عنه الدخول بقصد العصر ، أو شاذّ يجب طرحه ، والمراد من المتنفّل الفريضة المعادة مثلا لما عرفت من عدم جواز الجماعة في النوافل ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 257 من هذا الكتاب ..
قوله : ( وتفصيل الصدوق ) . إلى آخره .
قال في باب أحكام السهو في الصلاة من « الفقيه » : لا بأس أن يصلَّي الرجل الظهر خلف من يصلَّي العصر ، ولا يصلَّي العصر خلف من يصلَّي الظهر ، إلَّا أن يتوهّمها العصر فيصلَّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزئ عنه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 233 ذيل الحديث 1030 مع اختلاف يسير ..
قال في « الذكرى » : لا نعلم مأخذه ، إلَّا أن يكون نظره إلى أنّ العصر لا يصحّ إلَّا بعد الظهر فإذا صلَّاها خلف من يصلَّي الظهر فكأنّه قد صلَّى العصر مع الظهر مع