شرح
قوله : ( ومن الشرائط ) . إلى آخره .
اشتراط توافق النظم بديهي المذهب ، مع عدم إمكان المتابعة التي هي مأخوذة في الجماعة على حسب ما عرفت .
وأمّا عدم اشتراط غيره ، ممّا ذكره ، ففي « المنتهى » ادّعى الإجماع على جواز اقتداء المفترض بالمفترض ، وإن اختلف الفرضان ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 189 ..
وفي « التذكرة » قال : لا يشترط اتّحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا ، فللمفترض أن يصلَّي خلف المتنفّل وبالعكس ، ومن يصلَّي الظهر خلف من يصلَّي البواقي وبالعكس ، سواء اختلف العدد ، أو اتّفق عند علمائنا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 272 و 273 المسألة 558 .، انتهى .
ويدلّ عليه أيضا ما في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل إمام قوم يصلَّي العصر وهي لهم الظهر ، قال : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 49 الحديث 172 ، الاستبصار : 1 / 439 الحديث 1691 ، وسائل الشيعة :
8 / 398 الحديث 11005 ..
وحسنة الحلبي عنه عليه السّلام : عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلَّي بهم أنّه لم يكن صلَّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 294 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 197 الحديث 777 ، وسائل الشيعة : 4 / 292 الحديث 5189 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : « إذا صلَّى المسافر خلف قوم