تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وفيه بعد ، لاستحالتها عن اسم الأرض . ولو اتّخذ القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما ، وأمكن أن يقال : المانع اللبس ، حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيّد ، فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما ، لعدم اعتباد لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للَّبس من القطن أو الكتان ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 146 .، انتهى . ولا يخفى ما فيه ، لأنّ تقييد كلام الأصحاب بذلك فاسد ، بل النصوص أيضا ، كما لا يخفى ، على أنّ القرطاس مستحيل عن اسم نبات الأرض من القطن والكتان والقنّب ونحوه أيضا . فأي فائدة في أخذه من القنّب ، وعدم الإشكال فيه أصلا ، والاستشكال في المأخوذ من القطن ونحوه ، ثمّ الحل بما حلَّه . نعم ، لو صحّ أنّ الأكثر اتّخذ القرطاس من القنّب ، لصحّ ما ذكره في « الدروس » . وفي « الذكرى » أيضا من عدم الإشكال في المتّخذ من القنّب ، والإشكال في المتّخذ من القطن ونحوه ، للإجماع والصحاح المذكورة ، وكون المطلق ينصرف إلى الغالب ، وكون الأكثر يقينا ، وغيره غير خال من الريبة ، فلا يحصل فيه البراءة اليقينيّة . لكنّ المشاهد في أمثال زماننا عدم أكثريّة الأخذ من القنّب من الأخذ من القطن ، بل الأمر بالعكس . نعم ، الأخذ من الإبريسم أقلّ ، بل لعلَّه نادر كالأخذ من الوبر ، بل هو أندر وأندر ، فالتأمّل في النادر بمكانه ، بل الأقلّ أيضا ، لانصراف الإطلاق إلى الشائع والغالب ، وعدم الوثوق في إرادتهما من المطلق ، سيّما في مقام لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة . إلَّا أن يقال : لم يظهر كون زمان المعصوم عليه السّلام مثل الآن ، وأنّ الأكثر في زمان