شرح
من لغة العرب ، كما فعله الراوي .
ويمكن أن يكون - رفعا للإشكال - الوارد في قوله عليه السّلام : « بسيورة » ، فتأمّل ! وقيل : إنّ المنع فيما كان « بسيورة » من جهة أنّ عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة ، أو يزعمون أنّ دباغها طهورها ، وربّما كان المنع من جهة كونه انتفاعا بالميتة .
وقد ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بها مطلقا ، كما مرّ في بحث النجاسات ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 479 - 481 ( المجلَّد السابع ) من هذا الكتاب ..
قوله : ( نعم يكره ) . إلى آخره .
مرّ الصحيح الظاهر فيها ، هذا إذا وقع المسمّى العرفي من الجبهة على القرطاس ، وإلَّا لم يكن سجودا على القرطاس ، بل يكون سجودا على المداد ، ولم يظهر صحّة السجود عليه ، لعدم صدق القرطاس ، ولا الأرض ، ولا ما أنبتت عليه عرفا .
وتخيّل كون الحبر والمداد عرضا ، غير حائل من كون السجود على القرطاس فاسد .
والصحيح المذكور من الأخبار الدالَّة على كفاية المسمّى في وضع الجبهة على حسب ما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 13 و 14 من هذا الكتاب ..
والظاهر عدم الفرق بين القارئ والأمّي في الكراهة المذكورة ، لإطلاق النصّ والفتاوى ، لكن نقل عن « المبسوط » أنّه لا يكره في حقّ الأمّي ولا القارئ