شرح
والدليل هو الصحاح المنجبرة بالفتاوى من الكلّ ، بل الإجماع المنقول الظاهر كونه واقعيّا ، بملاحظة الاتّفاق في الفتوى .
والصحاح ، صحيحة علي بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة [ عليها ] هل يجوز السجود عليها ؟
فكتب : « يجوز » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 176 الحديث 830 ، تهذيب الأحكام : 2 / 309 الحديث 1250 ، الاستبصار :
1 / 334 الحديث 1257 ، وسائل الشيعة : 5 / 355 الحديث 6782 ..
وصحيحة جميل عن الصادق عليه السّلام : أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 332 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 2 / 304 الحديث 1232 ، الاستبصار : 1 / 334 الحديث 1256 ، وسائل الشيعة : 5 / 356 الحديث 6783 ..
وصحيحة صفوان الجمّال قال : رأيت الصادق عليه السّلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 309 الحديث 1251 ، وسائل الشيعة : 5 / 355 الحديث 6781 ..
واعلم ! أنّ كلام الأصحاب مطلق ، واعتبر في « التذكرة » كون القرطاس مأخوذا من غير الإبريسم ، لأنّه ليس بأرض ولا نباتها ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 437 المسألة 102 ..
وقال في « الدروس » : ولو اتّخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 157 ..
وعن « الذكرى » أنّه قال فيه : الأكثر اتّخذ القرطاس من القنّب ، فلو اتّخذ من الإبريسم فالظاهر المنع ، إلَّا أن يقال : ما اشتملت عليه من أخلاط النورة يجوز له ،