تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
قوله : ( ومن الشرائط ) . إلى آخره . اختلف الأصحاب في قراءة المأموم خلف الإمام على أقوال منتشرة ، حتّى ذكر في « روض الجنان » أنّه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 373 .، وليس للتعرّض لذكر الجميع كثير فائدة لضعف أدلَّتها ، والأهمّ ملاحظة الأدلَّة في ذلك ومتابعتها ، ما لم تكن شاذّة ، بل لم يكن حينئذ أدلَّة ، كما هو ظاهر ، فلا بدّ من ملاحظة ما هو الدليل واقعا ومن متابعته . والذي رجّح الآن وصحّح ، وفي الأزمنة السابقة أيضا عند من رجّح هو تحريم القراءة على المأموم مطلقا ، إلَّا إذا كانت الصلاة جهريّة ولا يسمع المأموم القراءة ولو همهمة ، وأنّه حينئذ يستحبّ القراءة لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا صلَّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلَّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 377 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 255 الحديث 1156 ، تهذيب الأحكام : 3 / 32 الحديث 115 ، الاستبصار : 1 / 428 الحديث 1650 ، وسائل الشيعة : 8 / 355 الحديث 10884 .. وصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عنه عليه السّلام : عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ؟ فقال : « أمّا [ الصلاة ] التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا [ الصلاة ] التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 377 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 32 الحديث 114 ، الاستبصار : 1 / 427 الحديث 1649 ، وسائل الشيعة : 8 / 356 الحديث 10888 .. وصحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق عليه السّلام : أيقرأ [ الرجل ] في الأولى
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 357 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني