183 - مفتاح [ لزوم ترك القراءة للمأموم ]
ومن الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضي ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، منها : « من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » ( 1 ) إلَّا إذا كانت الصلاة جهريّة ولا يسمع صوت ولا همهمة ، فيستحبّ القراءة حينئذ للمعتبرة ( 1 ) ، وإنّما حملت على الاستحباب للصحيح : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » ( 1 ) أو كان مسبوقا وكانت الركعة له من الأوليين وللإمام من الأخيرتين ، فعليه القراءة أيضا ، كما يأتي . وقيل باستحباب ترك القراءة في غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب ( 1 ) . وقيل باختصاصه بالجهريّة ( 1 ) . وقيل : فيه أقوال أخر منتشرة جدّا ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 355 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 356 الحديث 10887 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 355 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 358 الحديث 10894 .
( 1 ) المراسم : 87 .
( 1 ) الجامع للشرائع : 99 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 323 .