تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
ذكر غير عزيز ، فضلا عن الموثّق ، فضلا عمّن هو بتري عامّي ، إذ لعلَّه كان من العامّة ، والمعصوم عليه السّلام أعطاه من جراب النورة ، أو كان السؤال عن حال من صلَّى خلف من لم يكن مقتديا به . وفي الصحاح السابقة وبعض المعتبرة صرّح بكون الصلاة خلف من يقتدى به ويأتمّ به ، وما لم يصرّح به لا شكّ في كون الإمام من جملة من يقتدى به من جهة القرينة الواضحة الظاهرة ، بخلاف الموثّقة الخالية عن التصريح وعن القرائن الظاهرة ، وهذا أيضا من مرجّحات الصحاح والمعتبرة ، وموهنات الموثّقة . ومن المرجّحات للأوّل والموهنات للثانية صراحة بعضها في صحّة الصلاة المذكورة فيها ، وكالصراحة فيها في البواقي ، مع الإجماع القطعي . بخلاف الموثّقة ، لعدم الصراحة إذ يجوز أن يكون النهي عن الإعادة ورفع الرأس مع الإمام من جهة بطلانها إذ السائل لم يسأل عن الصحيحة ، بل سأل عن العود ورفع الرأس معه ، ولم يزد المعصوم عليه السّلام في الجواب على قوله : « لا » وظاهرها الصحّة أيضا ، لكن مجرّد ظهور ، والظاهر لا يعارض النصّ والتصريح ، ولا ما هو مثل التصريح ، بل قطعي بالإجماع . فعلى هذا نقول : على تقدير ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) زيادة : تسليم .المعارضة والمقاومة ولزوم الجمع فالجمع غير منحصر فيما ذكره ، سيّما مع ما فيه من موانعه التي عرفت ، ومن جملتها أنّ النهي عن شيء كيف يجوز استعماله في استحبابه ؟ ! فيجوز الجمع بما ذكرنا من أنّ النهي لعلَّه من جهة فساد صلاته ، فكيف يشرّع العود معه ورفع الرأس معه ؟ ! فإنّ التشريع حرام ، سيّما إذا كانت العبادة منهيّا عنها ، على حسب ما عرفت ( 1 )( 1 ) في ( ك ) و ( د 1 ، 2 ) : تعرف .مشروحا ، وأنّ