تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
موقوف على قرينة . ولا شكّ في أنّ الأذكار والقراءة من جملة أفعال المكلَّفين لغة وعرفا وشرعا وفي اصطلاح الفقهاء إذ كلَّما ذكروا الأفعال من غير قرينة أرادوا الأعمّ بلا شبهة ، سيّما إذا أضافوا بأن قالوا : أفعال الحجّ وأفعال العمرة ونحوهما ، سيّما إذا قالوا : أفعال الصلاة . وممّا يشهد على ذلك استثناؤهم خصوص التسليم ، بأنّهم يقولون : يجوز أن يسلَّم المأموم قبل الإمام ، بل منهم من يقيّده بصورة العذر . ويشهد أيضا أنّهم يقولون : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، كما صرّح به المحقّق ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 123 .المدّعي للإجماع المذكور ، ووافقه في « المدارك » والعلَّامة وغيره ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 326 ، نهاية الإحكام : 2 / 135 ، ذكرى الشيعة : 4 / 445 .. ويشهد أيضا دخول تكبيرة الافتتاح في قوله : أفعال الصلاة بلا شكّ ، مع أنّها ذكر ، فكيف يكون مريدا من الأفعال ما يقابل الأقوال خاصّة ؟ ويشهد عليه أنّه في « الشرائع » قال : ويجب متابعة الإمام ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 123 .، من دون تقييد بالأفعال ، وفي « النافع » أيضا وافق « الشرائع » ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 47 .. وينادي بما ذكرنا أنه قال : ويجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 127 ، المختصر النافع : 48 .. مع أن عبارة الشهيد في « اللمعة » ( 1 )( 1 ) اللمعة الدمشقية : 40 .وما وافقه ، عبارة المحقق في « الشرائع »