شرح
الرضا عليه السّلام : في رجل كان خلف إمام يأتّم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع معه ، أيفسد ذلك صلاته ؟ فكتب : « يتمّ صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 280 الحديث 823 ، وسائل الشيعة : 8 / 391 الحديث 10985 مع اختلاف يسير ..
وسيجئ أخبار أخر واضحة الدلالة على ما ذكرنا ، مع الصحّة وكونها حجّة عند صاحب « المدارك » أيضا ، كما أنّ كالصحيحة المذكورة حجّة عنده أيضا .
وكيف كان العمل على مراعاة المتابعة في الأقوال أيضا ، والبراءة اليقينيّة يتوقّف عليها ، لكن في الأقوال الواجبة لا المستحبّة ، مثل أدعية القنوت ومستحبّات التشهّد ، بل الأذكار الزائدة عن قدر الواجب في الركوع والسجود أيضا ، وإن كان الأحوط المتابعة فيها ، بل المتابعة في الكلّ مع التيسّر ، واللَّه يعلم .
قوله : ( فأوجبه الشهيد خلافا للأكثر ) . إلى آخره .
أقول : صرّح بوجوبها المحقّق الشيخ علي أيضا ( 1 )( 1 ) رسائل المحقق الكركي : 1 / 128 .، بل لم نجد قائلا بعدم الوجوب سوى بعض المتأخّرين مثل الشهيد الثاني ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 374 ، الروضة البهيّة : 1 / 384 ، مسالك الأفهام : 1 / 307 ..
فإنّ مراد المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 421 .من أفعال الصلاة جميع ما هو فعل المكلَّف في الصلاة فإنّ الإضافة حيث لا عهد تفيد العموم ، سيّما إذا كان المضاف بصيغة الجمع .
ومعلوم أنّ الفعل لغة وعرفا ما هو في مقابل الترك ، يعني ما يصدر عن الإنسان من غير خصوصيّة له بالحركات والسكنات ، بل تخصيصه بهما مجاز