شرح
وفيه شواهد متعدّدة على إرادة ما يشمل الأذكار ، سيّما بعد ملاحظة دعوى إجماعه في « المنتهى » ، وعبارته في « القواعد » ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : الإرشاد .وغيره من كتبه في غاية الظهور في العموم ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 272 ، قواعد الأحكام : 1 / 47 ، نهاية الإحكام : 2 / 135 .فلاحظ .
مع أنّ دخول تكبيرة الإحرام في أقوال جميع من قال بأنّه يجب المتابعة في أفعال الصلاة قطعي ، مع أنّها ذكر .
مع أنّه غير مأنوس إطلاق الأفعال في مقابل القراءة والأذكار ، وغير مأنوس أيضا عبارة : أقوال الصلاة ، فضلا أن يراد منها القراءة والأذكار .
بل لم يعهد من أحد ولم يوجد في موضع ، سوى ما صدر عن مثل صاحب « المسالك » ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 307 .والردّ ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : أو الرادّ .عليه في مقابل كلامه ، فتأمّل جدّا حتّى يظهر ما ذكرنا على ذوقك السليم ، وطبعك المستقيم .
وينادي أيضا بما ذكرنا من أنّ مراد المحقّق من أفعال الصلاة ما ذكرنا - مضافا إلى جميع ما ذكرنا - استدلاله على ما ادّعى من إجماع الكلّ بقوله : « إنّما جعل الإمام » . إلى آخره فإنّ تعليله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بقوله : « ليؤتمّ به » لقوله : « إنّما جعل الإمام » ثمّ تفريع قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « فإذا ركع فاركعوا » صريح في كونه تفريعا على ما تقدّم ، لا أنّه تقييد له ، مع أنّه كيف يمكن أن يصير تقييدا ، مع قطع النظر عن كلمة التفريع ؟ ! لأنّ الأفعال غير منحصرة فيما ذكر بلا شبهة .
وكون الائتمام عبارة عن خصوص الائتمام بالأفعال قطعي الفساد ، مع أنّ الإمام لم يجعل لخصوص الأفعال ، بل لمجموع الصلاة وجميع أجزائها بالبديهة ،