تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
و « النافع » ، بل كثير من الفقهاء أظهروا كذلك ، ومسلَّم عنده أنّ عبارة « اللمعة » ونحوه ظاهرة في وجوب المتابعة في الأقوال من غير تأمّل منه . ووجّه كلام « الشرائع » بأنّ المراد من المتابعة في خصوص الأفعال ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 307 .، فلاحظ ! بل العلَّامة ادّعى في « المنتهى » الإجماع على وجوب متابعة الإمام من دون التقييد . وقال : هو قول أهل العلم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 266 .، وليس في الكتاب المذكور من التقييد المذكور أثر . وفي « التذكرة » قال : ويجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة لقوله : « إنمّا جعل الإمام إماما ليؤتمّ به » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 344 المسألة 603 .ولم يذكر تتمّة الرواية ، وهي قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « فإذا ركع » . إلى آخره . وقال : وروي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أمّا يخشى الذي رفع رأسه والإمام ساجد أن يحوّل اللَّه تعالى رأسه رأس حمار » ( 1 )( 1 ) سنن الدارمي : 1 / 345 الحديث 1316 ، سنن ابن ماجة : 1 / 308 الحديث 961 ، سنن الترمذي : 2 / 475 الحديث 582 مع اختلاف يسير .. ثمّ قال : ولأنّه تابع له فلا يسبقه . إلى أن قال : يصحّ أن يكبّر المأموم بعد تكبيرة الإمام ، وهل يصحّ معه ؟ فيه إشكال ينشأ من تحقّق المتابعة معه أم لا ، أمّا لو كبّر قبله فلا يصحّ قطعا ، ولا بأس بالمساوقة في غير التكبير من الأفعال . إلى آخر ما قال ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 347 المسألة 606 ..