شرح
أنّ محمّد بن عبد اللَّه الظاهر أنّه ابن عبد اللَّه بن زرارة ، وهو ثقة أو كالثقة .
إلَّا أنّها معارضة للموثّقتين السابقتين ، مع ما عرفت من الحجّة سندا ، والصراحة متنا ، والظاهر لا يعارض الصريح ، سيّما إذا كان شاذّا والمعارض معمولا به ومتعدّدا ، أو معتضدا بما عرفت ، فالحمل على الاستحباب متعيّن .
قوله : ( و [ أن ] لا يقف ) . إلى آخره .
لعلّ ما ذكره من ضروريّات المذهب يعرفه العوام بالضرورة ، مضافا إلى الأدلَّة الواضحة من ثبوت هذا القدر في العبادة التوقيفيّة ، وأنّه المنقول من الرسول ( 1 )( 1 ) انظر ! السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 99 .صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 341 الحديث 10848 ، 342 الحديث 10854 ، 344 الحديث 10860 .، وغير ذلك .
ويؤيّده كون الإمام شفيعا للمأمومين عند اللَّه تعالى ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 314 الحديث 10765 .، وأنّهم يحتاجون إلى استعلام حال الإمام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 319 الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة ..
قوله : ( والنصوص ) .
أقول : هي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر قاموا خلفه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 26 الحديث 89 ، وسائل الشيعة : 8 / 341 الحديث 10848 مع اختلاف يسير .وحسنة زرارة عن الصادق عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 371 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 24 الحديث 82 ، وسائل الشيعة : 8 / 296 الحديث 10709 .، إلى غير ذلك .
ومقتضى الأخبار المذكورة والأدلَّة السابقة عدم جواز استدارة المأمومين