شرح
وفي « المعتبر » بأنّ اشتراط ذلك مستبعد ، فيحمل على الأفضل ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 419 .، ولعلّ مراده أنّه لو كان شرطا لاشتهر غاية الاشتهار ، لتوفّر الدواعي على اعتباره قولا وفعلا وعملا وعلما ، مع أنّه ليس كذلك عنده ، بل عند العلَّامة أيضا لأنّه لم ينسبه إلى أحد في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 178 و 179 .، بل يظهر منه عدم القائل به أصلا .
نعم في « المختلف » نسب إلى خصوص أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 83 ، الكافي في الفقه : 144 .، بل يظهر من الشهيدين أيضا ذلك ( 1 )( 1 ) البيان : 235 ، روض الجنان : 370 .، لكن ظهر لك أنّ الظاهر من « الكافي » و « الفقيه » وغيرهما أيضا موافقة أبي الصلاح .
وليس عندي من كتب الأصحاب ما أحقّق الحال ، في أنّ هذه الشهرة من الفاضلين والشهيدين ، هل مثل الشهرة في التخيير في الأماكن الأربعة واستحباب الجهر بالبسملة في الصلاة وأمثالهما ممّا ظهر أنّها نشأت من زمان الشيخ ، أو أنّها مثل سائر المشهورات التي هي مشهورة بين القدماء والمتأخّرين ، ومن ملاحظة « الكافي » و « الفقيه » وغيرهما ، مع عدم اعتبار الفاضلين والشهيدين بها أصلا ورأسا ، ربّما يترجّح كونها من القسم الأوّل .
إلَّا أن يقال : ما ذكر في « الفقيه » قبل الصحيحة من قول الباقر عليه السّلام :
« ينبغي » . إلى آخره ، ظاهر في الاستحباب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، والظاهر كونه من تتمّة الصحيحة ، كما يظهر من « التهذيب » أيضا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 52 الحديث 182 ..
فيظهر منهما كون ما في الصحيحة من قوله عليه السّلام : « إن صلَّى قوم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 410 الحديث 11039 .. إلى