تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
وبالجملة عدم الحائل المذكور أمر تعبّدي بالنسبة إلى خصوص الذكران بالنحو الذي عرفت ، واللَّه يعلم . قوله : ( للموثّق ) . هو موثّق عمّار عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يصلَّي بقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلَّين خلفه ؟ قال : « نعم ، إذا كان الإمام أسفل منهنّ » ، قلت : فإنّ بينهنّ وبينه حائطا أو طريقا ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 53 الحديث 183 ، وسائل الشيعة : 8 / 409 الحديث 11036 .. وعن ابن إدريس في سرائره : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلَّين وبينهنّ وبين الإمام حائط ، والأوّل - أي مساواة النساء للرجال - أحوط ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 289 .، انتهى . وهو كذلك ، وعلى الرخصة والجواز ، إنّما يجوز إذا علمت بأفعال الإمام ، بحيث يتحقّق منها متابعتها الواجبة ، وكذا إذا لم يكن بينها وبين الإمام أو بين الصفّ المتقدّم عليها البعد المضرّ الذي سيذكر ، وكذا إذا تحقّق سائر الشرائط . قوله : ( وفي الصحيح : لا أرى ) . إلى آخره . هو صحيح الحلبي المروي في « الكافي » و « الفقيه » و « التهذيب » عن الصادق عليه السّلام قال : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 386 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 253 الحديث 1141 ، تهذيب الأحكام : 3 / 52 الحديث 180 ، وسائل الشيعة : 8 / 408 الحديث 11034 مع اختلاف يسير .. قوله : ( وأن لا يكون ) . إلى آخره . اتّفق العلماء على اشتراط عدم تباعد بين الإمام والمأموم إلَّا مع اتّصال
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 288 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني