تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة السابقة المرويّة في « الكافي » و « الفقيه » و « التهذيب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 385 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 253 الحديث 1144 ، تهذيب الأحكام : 3 / 52 الحديث 182 ، وسائل الشيعة : 8 / 410 الحديث 11038 .. وفي « الفقيه » قال - مقدّما على الصحيحة - : وروى زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطَّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد » . ثمّ ذكر الصحيحة ثمّ قال : وقال : « أيّما امرأة صلَّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطَّى فليس لها تلك بصلاة » ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلَّي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : « يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا » . ثمّ قال : وفي رواية عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : « أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض غنم وأكثر ما يكون مربط فرس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 253 الحديث 1143 - 1145 مع اختلاف يسير .. قال جدّي رحمه اللَّه والفاضل مولانا مراد في شرحهما على « الفقيه » : المراد بالقبلة الصفّ الذي قبلك أو الإمام ( 1 )( 1 ) روضة المتّقين : 2 / 518 و 519 مع اختلاف يسير ، لم نعثر على قول مولانا مراد في مظانّه .، انتهى . ويدلّ عليه أيضا ما ورد من الأمر باللحوق بالصفّ في أثناء الصلاة أو غيره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 407 الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة .. وأجاب في « المختلف » عن الاستدلال بالصحيحة باحتمال كون المراد بما لا يتخطَّى الحائل لا المسافة ، عملا بأصالة الصحّة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 84 .، وفيه ما فيه .