شرح
لظاهر العبارة ، ولما يظهر من تتبّع الأخبار الواردة في هذا الباب ، فتأمّل حتّى تجد الشهادة .
وقريب منها رواية إبراهيم بن ميمون أنّه قال للصادق عليه السّلام : نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع الصلاة فيها ؟ قال : « نعم ليس به بأس » ، قلت : ونسجد على ما فيها وعلى القير ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 291 الحديث 1324 ، تهذيب الأحكام : 3 / 298 الحديث 908 ، وسائل الشيعة : 4 / 320 الحديث 5270 ..
وبملاحظة قوله : ونسجد على ما فيها ، يظهر ظهورا تامّا كون المقام مقام تقيّة ، لأنّ غالب ما فيها لا يجوز السجود عليه .
مع أنّ المعصوم عليه السّلام أجاب بعدم البأس من دون استفصال وتقييد ، وممّا ذكر ظهر فساد حمل الخبرين المانعين على الكراهة ، مع كونهما حسنة كالصحيحة ، لأنّ حسن أحدهما بعلي بن إسماعيل الميثمي وحسن الآخر بإبراهيم بن هاشم ، ومنجبرتين بالشهرة ، بل الإجماع والأخبار وغيرها على ما عرفت .
قوله : ( وفي الأراضي ) . إلى آخره .
قال الشيخ في « النهاية » : ولا بأس بالسجود على الجصّ والحجر والخزف إلى أن قال : ولا يجوز السجود على الصهروج ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 102 ..
وقال في « المعتبر » - بعد أن منع من التيمّم على الخزف ، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض - : ولا يعارض بجواز السجود [ لأنّه قد يجوز السجود ] على ما ليس بأرض كالكاغذ ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 375 ..