تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
وصحيحة معاوية بن عمّار الدالَّة على جواز السجود على القير ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 303 الحديث 1224 ، 3 / 295 الحديث 895 ، وسائل الشيعة : 5 / 354 الحديث 6778 .انتهى ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 244 و 245 مع اختلاف يسير .. ما ذكره من قطع الأصحاب محلّ نظر ، إذ لم يظهر إلَّا من بعضهم في بعض كتبه . نعم ، ربّما يظهر ممّا ذكر في « المعتبر » و « التذكرة » كونه مسلَّما في نظرهما في الجملة في وقت كتابتهما ما ذكرا . وهذا لا يقتضي المسلَّميّة في الواقع عند الكلّ ، فضلا عن قطعهم ولذا ترى المحقّق يظهر منه المنع في « الشرائع » و « النافع » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 73 ، المختصر النافع : 27 .. والشيخ جعل من الاستحالة المطهّرة صيرورة التراب خزفا ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 499 المسألة 239 .، وهذا صريح في عدم صدق الأرض عليه ، ففي أيّ كتاب منه لم يستثن الخزف فيه يكون حاكما بالمنع . بل العلَّامة أيضا لا يظهر منه تجويزه في غير « التذكرة » حتّى « المنتهى » بل ربّما يظهر منه أيضا عدم تجويزه في باقي كتبه ( 1 )( 1 ) نهاية الأحكام : 1 / 291 ، قواعد الأحكام : 1 / 29 .، إلَّا أن يقال : لما كان اعتقاده عدم الخروج عن اسم الأرض ، لهذا لم يستثن . لكن ذلك أيضا لا يخلو عن إشكال ، لأنّ غير واحد من مقامات كتبه يقتضي التنبيه على عدم الخروج ، وأنّه لذلك جائز ، فلاحظ المقامات ، فتأمّل جدّا . ومع ذلك ، هل يكون ذلك مقتضيا للحكم بقطعه ؟ سلَّمنا ، كيف اقتضى ذلك