شرح
لكن عرفت أنّ الأولى والأحوط في مقام التقيّة السجود على القطن والكتان إن تيسّر .
ومن الضرورة أيضا الحر والبرد ، كما ورد في الأخبار الكثيرة :
مثل صحيحة القاسم بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام أنّه قال له : الرجل يسجد على كمّه من أذى الحر والبرد ؟ قال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 306 الحديث 1241 ، الاستبصار : 1 / 333 الحديث 1250 ، وسائل الشيعة :
5 / 350 الحديث 6762 ..
وصحيحة محمّد بن القاسم قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟
فقال : « نعم لا بأس به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 307 الحديث 1243 ، الاستبصار : 1 / 333 الحديث 1252 ، وسائل الشيعة :
5 / 350 الحديث 6764 ..
وكصحيحة أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 307 الحديث 1242 ، الاستبصار : 1 / 333 الحديث 1251 ، وسائل الشيعة :
5 / 350 الحديث 6763 .إلى غير ذلك .
ومنها رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : « اسجد على بعض ثوبك » قال : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : « اسجد على ظهر كفيك فإنّها إحدى المساجد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 306 الحديث 1240 ، الاستبصار : 1 / 333 الحديث 1249 ، وسائل الشيعة :
5 / 351 الحديث 6765 ..