شرح
قوله : ( وجوّز السيّد ) . إلى آخره .
قد مرّ الكلام في ذلك مفصّلا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 19 - 21 من هذا الكتاب ..
قوله : ( ولا يجوز على المعادن ) . إلى آخره .
هذا إجماعي ، للإجماع على عدم جواز السجود إلَّا على الأرض أو ما أنبتت ، والمعادن ليست بأرض ولا ما أنبتته ، إذ لا يطلقان عليها حقيقة ، ولا تتبادر منهما بغير قرينة ، سيّما بعد ملاحظة العلَّة المذكورة في عدم جواز السجود على المأكول والملبوس ، فلاحظ وتأمّل ! ويدلّ عليه الأخبار أيضا ، مثل رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 332 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 2 / 304 الحديث 1229 ، وسائل الشيعة : 5 / 361 الحديث 6793 ..
وصحيحة محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى الكاظم عليه السّلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكَّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه ، فكتب إليّ : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 332 الحديث 14 ، تهذيب الأحكام : 2 / 304 الحديث 1231 ، وسائل الشيعة : 5 / 360 الحديث 6792 ..
وحسنة محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السّلام قال : « لا تسجد على القفر ولا على القير ولا على الصاروج » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 331 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 304 الحديث 1228 ، الاستبصار : 1 / 334 الحديث 1254 ، وسائل الشيعة : 5 / 353 الحديث 6773 مع اختلاف يسير ..