شرح
كنّ جميعا أمّتهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 376 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 3 / 269 الحديث 768 ، الاستبصار : 1 / 426 الحديث 1646 ، وسائل الشيعة : 8 / 336 الحديث 10836 ..
وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام أيضا قال : « تؤمّ [ المرأة ] النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهنّ [ ويقمن عن يمينها وشمالها ] تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 268 الحديث 765 ، الاستبصار : 1 / 427 الحديث 1647 ، وسائل الشيعة :
8 / 336 الحديث 10833 ..
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : عن المرأة تؤمّ النساء ، قال : « لا ، إلَّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطا معهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 259 الحديث 1177 ، تهذيب الأحكام : 3 / 268 الحديث 766 ، الاستبصار :
1 / 427 الحديث 1648 ، وسائل الشيعة : 8 / 334 الحديث 10827 ..
وهذه الصحيحة رويت عن زرارة بطرق صحاح . مع أنّ جميع الأصول والقواعد التي ذكرنا في عدم إمامة الصبي جار هنا أيضا ، خرج إمامتها في النافلة بالنصوص والإجماع ، وبقي الباقي .
مع أنّ الصلاة أعمّ شيء بلوى ، والدواعي على الجماعة فيها متواترة ، فلو كانت إمامتها جائزة ، لشاع وذاع بمقتضى العادة ، كما شاع في الرجال ، وكان لهنّ إمام معروف منهنّ يصلَّين خلفها في البيوت ومواضع الستر ، ويجتمع إليها من الجيران ولو نادرا ، كما اتّفق ذلك من الرجال كثيرا .
مع أنّه لم يعهد من النساء أصلا في عصر ولا مصر ، ولا نادر ولا أندر ، بل ولا واحدة منهنّ في مجموع الأعصار والأمصار .
مع أنّه ربّما كان النساء أحوج إلى الجماعة من الرجال ، بل لم يعهد صدورها