شرح
والشعير قبل الطحن .
وعلَّل في « المنتهى » بكونهما غير مأكولين ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 354 .، وفي « التذكرة » بأنّ القشر حائل بين الجبهة والمأكول ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 437 المسألة 102 ..
وفيهما أنّ المتبادر من المأكول والملبوس في المقام ما يشمل مثل الحنطة ، سيّما بعد ملاحظة العلَّة المذكورة ، والقشر مأكول عادة ، وداخل في المتبادر .
ويجوز السجود على الأجزاء المنفصلة من الأرض الغير المستحيلة ، مثل المدر والتربة والحجر والحصى للإجماع ، بل الضرورة من الدين والمذهب والأخبار ، هي كثيرة في الحصى والتربة الحسينيّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 361 الباب 13 ، 365 الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه ..
قوله : ( إلَّا عند الضرورة ) . إلى آخره .
هذا إجماعي ، ويدلّ عليه العمومات في الصلاة ، وعدم الحرج والعسر ، فضلا عن الضرورة فإنّها تبيح المحذورات ، وما ورد من أنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .، وأمثاله كما عرفت مرارا .
والضرورة تشمل التّقيّة بالإجماع والأخبار ، مثل صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام : عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : « لا بأس إذا كان في حال تقيّة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 176 الحديث 831 ، تهذيب الأحكام : 2 / 307 الحديث 1245 ، الاستبصار : 1 / 332 الحديث 1244 ، وسائل الشيعة : 5 / 349 الحديث 6758 .إلى غير ذلك .