شرح
نبات الأرض ؟ » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 174 الحديث 827 ، تهذيب الأحكام : 2 / 308 الحديث 1249 ، الاستبصار :
1 / 331 الحديث 1243 ، وسائل الشيعة : 5 / 348 الحديث 6755 ..
والجواب أنّ هذه الروايات ضعاف وشاذّة ، ومع ذلك محمولة على التقيّة ، وإن سأل الراوي عن حكم ذلك من غير تقيّة ، لأنّ المعصوم عليه السّلام لو أجاب الراوي بالمنع لاحترز عنه في مقام التقيّة أيضا ، كما كان عادة جماعة من الشيعة ، من غاية حرصهم على الحقّ ما كانوا يتفطَّنون بمقام التقيّة ، فكانوا يخالفون التقيّة فيقتلون أو يتضررون ، كما هو العادة الآن بالنسبة إلى كثير من الشيعة ، بل وغالبهم .
بل الظاهر أنّهم في السابق أيضا كانوا كذلك ، مع أنّه ربّما كان نفس الفتوى تقيّة ، لا أنّه اتّقاء ، سيّما في جواب المكاتبة ، لما بيّناه مرارا .
مع أنّ الطبري ربّما يكون المراد منه في الحديث المذكور الحصير الطبري ، بل صرّح جدّي العلَّامة بذلك ( 1 )( 1 ) روضة المتّقين : 2 / 177 .، وكذلك المحقّق مولانا مراد في « شرح الفقيه » وغيرهما ( 1 )( 1 ) مخطوط ..
واحتجّ أيضا أنّه لو كان محرّما ، لجرى مجرى السجود على النجاسة . ومعلوم أنّ هذا لا ينتهي إلى ذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 116 ..
وفيه ما فيه ، لكن في مقام التقيّة لو حصلت بالسجود على القطن أو الكتّان ، يكون مقدّما على السجود على الصوف وما ماثله ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا .
فرع : المراد من المأكول العادي أن يطَّرد ، فلو أكل نادرا أو في محلّ الضرورة أو الحاجة لرفع المرض ، كالعقاقير التي يجعل في الأدوية ، كخشبة