شرح
قوله : ( يستحبّ ) . إلى آخره .
الصحيح هو صحيح عبد الحميد بن عواض ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إن كنت تؤم قوما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 92 الحديث 345 ، الاستبصار : 1 / 346 الحديث 1303 ، وسائل الشيعة : 6 / 419 الحديث 8325 .. إلى آخر ما ذكره المصنّف .
قوله : ( وفي المشهور ) . إلى آخره .
مستندهم في الإمام والمأموم صحيحة عبد الحميد السابقة الآن .
ورواية أبي بصير السابقة في مبحث كون « السلام علينا » تحليلا للصلاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 421 الحديث 8330 .، وذلك لأنّ مقتضى الرواية كون التسليم مستقبل القبلة ، وهو الظاهر من أخبار أخر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 419 الباب 2 من أبواب التسليم .أيضا على خلاف العامّة .
ومرّ في رواية المفضّل الإيماء إليه ، وعدم الإيماء بالوجه كلَّه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 422 الحديث 8337 .، إلَّا أنّ المستفاد منها عكس المشهور ، وفي « الفقيه » أفتى بمضمون رواية المفضّل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 210 ذيل الحديث 944 ..
وفي « المنتهى » استند في فتوى المشهور إلى نهاية الشيخ ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 72 و 73 ، منتهى المطلب : 5 / 210 ..
وفي صحيحة منصور بن حازم قال : قال الصادق عليه السّلام : « الإمام يسلَّم واحدة ومن وراءه يسلَّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلَّم واحدة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 93 الحديث 346 ، الاستبصار : 1 / 346 الحديث 1304 ، وسائل الشيعة : 6 / 420 الحديث 8326 ..