تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
التسليم على اليمين ، فإنّه لا يترك إلَّا في صورة واحدة ، وهي أن يكون بجنب الحائط ، والمصلَّي واحدا كان أو جماعة على يسارك ، فحينئذ لا يترك التسليم عليهم ، فتأمّل ! وحكم وجوب التسليم على المأموم ثلاث إنّما هو من الرواية المذكورة ، حيث قال : فلم يسلَّم المأموم ثلاثا ؟ قال : « تكون واحدة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 422 الحديث 8337 .. إلى آخره ، إلَّا من جهة كونه حقّ آدمي مضيّق كما توهّم . وعن « الذكرى » أنّه قال - بعد نقل صحيحة علي بن جعفر السابقة - : ويبعد أن تختص الرؤية بهم مأمومين لا غير ، بل الظاهر الإطلاق ، وخصوصا منهم الإمام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا ، غير أنّ الأشهر الواحدة فيهما ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 434 ..