تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

174 - مفتاح [ ما يستحبّ في التسليم ] يستحبّ فيه ما تضمّنه الصحيح : « إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » ( 1 ) . وفي المشهور ، أنّ الإمام يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه ، وكذا المأموم إلى يمينه ويساره ، والمنفرد بمؤخّر عينيه إلى يمينه مع الاستقبال . وفي الصحيح وغيره : « وأنّ المأموم إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بتسليمه عن يمينه » ( 1 ) . واكتفى الصدوقان في التسليمتين بالحائط عن يساره ( 1 ) ، ولم نجد له مستندا . وينبغي أن يقصد به الأنبياء والأئمّة والحفظة عليهم السّلام ، والإمام يقصد

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 419 الحديث 8325 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 420 الحديث 8326 و 8328 ، 421 الحديث 8330 .
( 1 ) نقل عن والد الصدوق في المقنع : 96 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 210 ذيل الحديث 944 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 217 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني