شرح
مستحبّا ، كما ظهر من الموثّق الطويل وغيره من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 393 الحديث 8265 ، 419 و 426 الباب 2 و 4 من أبواب التسليم ..
والأحوط الجمع بينهما وعدم ترك « السلام عليكم » .
قوله : ( وهل هو ) . إلى آخره .
مرّ ذكر النزاع في الوجوب والاستحباب ، والدخول والخروج ، والإشارة إلى أسامي المنازعين في الكلّ .
وظهر منه أنّ الشيخين - الَّلذين هما الأصل والعمدة في القول باستحباب التسليم ( 1 )( 1 ) المقنعة : 114 ، النهاية للشيخ الطوسي : 89 .- كلامهما لا يخلو عن غرابة ، لظهوره في انحصار التحليل للصلاة في التسليم .
وهذا ينادي بأنّ كلّ ما يصدر من المنافيات قبل التسليم يكون حراما كصدوره في الصلاة ، وهذا كيف يجتمع مع استحبابه ؟
وفي « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 291 .جمع بينهما بأنّ الخروج عن الصلاة بالكلَّية منحصر في التسليم ، بخلاف الخروج من واجباتها ، فإنّه بالصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، يعني بناء على ما صرّح في « الاستبصار » : بأنّ آخر الصلاة هو الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 346 ذيل الحديث 1302 .، لكن كلامه رحمه اللَّه في المواضع الأخر ظاهر [ في ] كون آخرها نفس الشهادتين ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 341 باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه ..
ومع ذلك كلامه في شرح كلام المفيد من عدم جواز ترك التسليم في ركعتي الوتر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 129 ذيل الحديث 496 .يأبى عمّا ذكر ، وقد ذكرنا الكلام في صدر المبحث ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 161 و 162 من هذا الكتاب .، بل ظاهر كلام المفيد