شرح
كالتسليم والحدث ، أوليس من فعله كطلوع الشمس ، أو وجود الماء للمتيمّم ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 3 / 481 ..
ومن هذا ضرط المولى نظام ( 1 )( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : القفال المروزي .مكان التسليم في مجلس السلطان « خدابنده » حينما حكى صلاة أبي حنيفة بفعله ، وصار هذا منشأ لرجوع السلطان عن مذهب أبي حنيفة وصار شافعيّا ( 1 )( 1 ) وفيات الأعيان : 5 / 180 و 181 ..
ومن هذا أيضا ترى العامّة يحوّلون وجوههم عن القبلة عند التسليم إلى يمين القبلة ويسارها .
وأمّا كون ما ورد في الوجوب موافقا للحقّ ، فلما ذكر ، ولأنّه موافق لأخبار كثيرة في مقامات غير عديدة كلَّها مقبولة عند الجلّ ، وجلَّها مقبولة عند الكلّ ، مع أنّ الأكثر من الشيعة قالوا بالوجوب .
بل الظاهر من كلام الصدوق في أماليه : أنّ الشيعة كانوا قائلين بالوجوب ، إلى حدّ جعلوه فيما يجب الإقرار به ، بحيث قال : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ التسليم في الصلاة يجزئ مرّة واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى يمين القبلة ، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلَّم تسليمتين ، عن يمينه تسليمة ، وعن يساره تسليمة ، كما يفعلون للتقيّة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 .، انتهى .
بل عرفت حال ابن أبي عقيل والمرتضى وأبي الصلاح وغيرهم من القدماء ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 159 من هذا الكتاب ..
وظهر أنّ القول بالاستحباب نشأ من الشيخين ، بناء على ما وجدا من كون المكلَّف يخرج ب « السلام علينا » من الصلاة ، وأنّه من التشهّد ، وأنّ التسليم هو