تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
مقابل الصحاح والمعتبرة التي لا حصر لها ، مع كونها حجّة عند الخصم ، سيّما وأن تغلب عليها . مع أنّه على تقدير تسليم الكلّ القائل بعدم ضرر المنافيات الحاصلة بعد الركن من الصلاة مثل الصدوق ( 1 )( 1 ) المقنع : 108 .، فلا إجماع على الضرر به ، حكى في « الذكرى » عن صاحب « الفاخر » أنّ الحدث بعد الشهادتين وقبل التسليم غير مضر ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 420 و 421 .. واختاره ابن [ أبي ] جمهور أيضا مع قولهما بوجوب التسليم ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 3 / 94 الهامش 6 .، ولم يظهر عدم القائل بعدم الضرر ، إذ لعلّ غير الصدوق وصاحب « الفاخر » وابن [ أبي ] جمهور يكون قائل آخر من الفقهاء بعدم الضرر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 8 / 483 .، أو بالتوقّف في الضرر ولعلّ القائل كذلك كثير ، لأنّه لم يعهد منهم جواب عن أمثال هذه الأخبار بالردّ أو التوجيه . وسيجئ تمام التحقيق في بحث الحدث في الصلاة . مع أنّ القائل بالوجوب والدخول والضرر ، يكون ما دلّ عليها أقوى عنده من جهة كثرة العدد وصحّة السند ، والمؤيّدات من المقبوليّة عند الكلّ في الجلّ وعند الجلّ في الكلّ ، وغيرها ممّا لا يحصى . السادس : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : عن رجل صلَّى خمسا ، قال : « إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 194 الحديث 766 ، الاستبصار : 1 / 377 الحديث 1431 ، وسائل الشيعة : 8 / 232 الحديث 10511 .. وفيه ، أنّه لو تمّ استدلاله ، لزم عدم وجوب التشهّد والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم