شرح
« تمّت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 320 الحديث 1306 ، الاستبصار : 1 / 345 الحديث 1301 ، وسائل الشيعة :
6 / 424 الحديث 8341 ..
ومثل حسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 323 الحديث 1322 ، الاستبصار : 1 / 405 الحديث 1547 ، وسائل الشيعة :
6 / 424 الحديث 8343 ..
وموثّقة غالب بن عثمان عنه عليه السّلام : عن الرجل يصلَّي المكتوبة فيقضي صلاته فيتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلَّم ، قال : « قد تمّت صلاته ، وإن كان رعافا غسله ثمّ رجع فسلَّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 319 الحديث 1304 ، وسائل الشيعة : 6 / 425 الحديث 8345 ..
ورواية الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السّلام : عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : « إن كان قال : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 205 الحديث 596 ، الاستبصار : 1 / 401 الحديث 1531 ، وسائل الشيعة :
7 / 234 الحديث 9206 مع اختلاف يسير ..
وفي الكلّ أنّه ليس إلَّا مجرّد جدل بالنسبة إلى من قال بالدخول وبضرر المنافيات قبل التسليم أيضا .
وفيه ما فيه ، إذ إبطال مذهبه لا يستلزم حقيقة القول بالاستحباب ، لوجود القائل بالخروج ، كما عرفت القائل به صريحا ، مع احتمال وجود القائل غيرهم ، بل