شرح
ويدلّ عليه أيضا عمومات ما ورد في أنّ من شكّ فلم يدر ركعة أم ثنتين يجب عليه الإعادة ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 187 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، فإنّها شاملة لصورة وقوع الشكّ بعد التشهّد أيضا ، والإجماع والأخبار ناهضان على عدم الاعتداد بالشكّ إذا وقع بعد الفراغ ، فلو كان الفراغ من التشهّد يكون فراغا من الصلاة يلزم عدم الاعتداد بهذا الشكّ في مثل صلاة الفجر والقصر ، خرج صورة وقوع التشهّد والتسليم جمعا بالإجماع والأخبار ، وبقي الباقي .
بل في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : أنّ من لا يدري واحدة صلَّى أو ثنتين قال : « يعيد - إلى أن قال - قلت : فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال :
« يسلَّم ويقوم فيصلَّي ركعتين ثمّ يسلَّم ولا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 350 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 192 الحديث 759 ، الاستبصار : 1 / 375 الحديث 1423 ، وسائل الشيعة : 8 / 189 الحديث 10380 و 220 الحديث 10472 ..
قوله عليه السّلام : « يسلَّم ويقوم » ينادي بأنّ الشكّ المذكور وإن وقع بعد الفراغ من التشهّد حكمه كذلك ، بل ربّما كان الظاهر منها خصوص الصورة المذكورة .
وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا استوى وهمه في الثلاث والأربع سلَّم وصلَّى ركعتين بفاتحة الكتاب وهو جالس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 351 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 185 الحديث 736 ، وسائل الشيعة : 8 / 218 الحديث 10465 مع اختلاف يسير ..
وفي صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل صلَّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : « يسلَّم ثمّ يقوم فيصلَّي ركعتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 185 الحديث 737 ، الاستبصار : 1 / 372 الحديث 1414 ، وسائل الشيعة : 8 / 221 الحديث 10474 .، الحديث .