شرح
هذا ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه اعتبر طهارة المواضع السبعة ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 115 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 140 .، وعن المرتضى أنّه اعتبر طهارة مكان المصلَّي ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 275 ..
ولا شكّ فيه إذا كانت النجاسة تؤثّر في ثوب المصلَّي أو جسده ، حتّى قال فخر المحقّقين في شرح القواعد : الإجماع منّا واقع على اشتراط خلوّ المكان عن نجاسة متعدّية ، وإن كانت معفوّا عنها في الثوب والبدن ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد : 1 / 90 ..
وأمّا إذا كانت يابسة ولا تؤثّر فيهما أصلا ، فلم يظهر من دليل اشتراط الطهارة ، مضافا إلى أنّ الإطلاقات تقتضي عدمه .
وكذا خصوص بعض الأخبار مثل كصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة ، أيصلَّي عليها في المحمل ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 158 الحديث 739 ، تهذيب الأحكام : 2 / 369 الحديث 1537 ، الاستبصار :
1 / 393 الحديث 1499 ، وسائل الشيعة : 3 / 454 الحديث 4155 ..
ورواية ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السّلام أنّه يصلَّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 370 الحديث 1538 ، الاستبصار : 1 / 393 الحديث 1500 ، وسائل الشيعة :
3 / 454 الحديث 4156 .، والمراد عدم وضع الجبهة عليها ، لأنّها ليست ممّا أنبتت الأرض .
ويدلّ على ما ذكر أخبار أخر ظاهرة في عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 453 الباب 30 من أبواب النجاسات .، إلَّا أنّه خرج بأدلَّته من الإجماعات والأخبار الدالَّة على اشتراط طهارته ، وكذا الأدلَّة الأخر .