تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
والمراد من الصحيحة ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : « لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 224 الحديث 874 ، وسائل الشيعة : 5 / 363 الحديث 6800 .، وحملت على الاستحباب جمعا ، وإن كان الحمل بعيد ، أو تطرح لشذوذها . ويمكن الحمل على أن طول القصّة ربّما يمنع من وقوع الجبهة على النهج المتعارف في السجود على الأرض ، لأنّ القصّة شعر الناصية ، فتأمّل ! قوله : ( وقيل يجب ) . إلى آخره . القائل هو الصدوق في « الفقيه » و « المقنع » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 175 ذيل الحديث 827 ، المقنع : 87 .وابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 225 .، والشهيد في « الذكرى » بعد ما اختار المسمّى قال : الأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 389 .، انتهى . فيظهر منه كثرة القائل ، ومراده من الخبر حسنة زرارة - ب إبراهيم - عن الباقر عليه السّلام قال : « الجبهة كلَّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 333 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 6 / 356 الحديث 8174 .. وفيه ، أنّ هذه الحسنة مثل المعتبرة السابقة تدلّ على كفاية المسمّى المعتدّ به