تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
قوله : ( وأن يكون أرضا ) . إلى آخره . أجمع الأصحاب على عدم جواز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها . وحكى هذا الإجماع جماعة من الأصحاب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 117 ، نهاية الأحكام : 1 / 360 ، جامع المقاصد : 2 / 158 .، وأطبق فتواهم عليه ، واتّفق الشيعة في الأعصار والأمصار عليه عملا وقولا . بل الظاهر كونه من ضروريّات مذهبهم وشعارهم ، وأخبارهم في ذلك مستفيضة ، وستعرف بعضها ، والمعروف منهم عدم جواز السجود على ما اكل أو لبس عادة ، وإن كان ممّا أنبته الأرض ، إلَّا ما نقل عن المرتضى في « المسائل المصريّة » الثانية ، من تجويزه السجود على القطن والكتان على كراهية ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 115 .. واستحسنه في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 119 .. مع أنّه نقل عن السيّد أنّه ذهب في « الجمل » و « الانتصار » و « المصباح » و « المسائل المصريّة الثالثة » إلى المنع ( 1 )( 1 ) نقل عن السيّد في مختلف الشيعة : 2 / 115 ، لاحظ ! رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 29 ، الانتصار : 38 .، ونقل فيه إجماع الطائفة عليه . وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز السجود إلَّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلَّا ما اكل أو لبس ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 .، ونقل الإجماع عليه العلَّامة في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 116 .. والظاهر كون الإجماعات المنقولة حقّا وواقعا ، لاتّفاق الشيعة في الأعصار