تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
وفي صلاة الخائف في صحيحة الحلبي : « ثمّ يسلَّم بعضهم على بعض » . إلى أن قال : « ثمّ يسلَّم عليهم فينصرفون بتسليمه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 455 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 171 الحديث 379 ، وسائل الشيعة : 8 / 436 الحديث 11101 .. إلى آخر الحديث ، فلاحظ . ومثلها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 456 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 293 الحديث 1337 ، تهذيب الأحكام : 3 / 172 الحديث 380 ، وسائل الشيعة : 8 / 435 الحديث 11098 .وغيرها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 435 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة .فلاحظ ! وحمل جميع هذه الأخبار الصحاح والمعتبرة التي لا تكاد تحصى - وكلَّها مفتى بها - على أنّ ما فيها إنّما هو إذا اتّفق اختيار المكلَّف التسليم ، وأنّه إن اتّفق أن لم يسلَّم تكون صلاة الاحتياط والجزء المنسي بها ، والسجدة والصلاة الآتية بعد الإتيان بالمنسيّة وغير ذلك ، وقتها بعد الفراغ من خصوص التشهّد ، لعلَّه بعيد غاية البعد ، إذ لم يتحقّق في واحد ممّا لا يحصى إلى ذلك إشارة . بل حمل واحد منها عليه بعيد ، وخلاف الظاهر فضلا عن المجموع ، واجتماعها على البعيد سيّما بعد ملاحظة الأوامر الواردة فيها ، بل والتأكيدات في بعضها ، مضافا إلى السياق والقرائن الأخر ، كما سنشير إليه ، واللَّه يعلم . وممّا ذكر ظهر فساد جواب صاحب « الذخيرة » عن كلّ ما ذكر ، بأنّ الأوامر في أخبار الأئمّة عليهم السّلام لم يثبت كونها حقيقة في الوجوب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 291 .، وقد عرفت فساد هذا أيضا . مع أنّ القائلين بالاستحباب يسلَّمون كون الأمر حقيقة في الوجوب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 432 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 8 / 475 .،