شرح
فإذا سلَّم سجد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 153 الحديث 604 ، الاستبصار : 1 / 359 الحديث 1362 ، وسائل الشيعة : 6 / 364 الحديث 8194 ..
وفي رواية محمّد بن منصور : « فإذا سلَّمت سجدت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 155 الحديث 607 ، وسائل الشيعة : 6 / 366 الحديث 8198 ..
وفي صحيحة إسماعيل بن جابر ، أو كصحيحته : « فليمض على صلاته حتّى يسلَّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 153 الحديث 602 ، الاستبصار : 1 / 359 الحديث 1361 ، وسائل الشيعة : 6 / 364 الحديث 8193 ..
وفي رواية أبي بصير : « فإذا انصرف قضاها » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 الحديث 1008 ، تهذيب الأحكام : 2 / 152 الحديث 598 ، الاستبصار : 1 / 358 الحديث 1360 ، وسائل الشيعة : 6 / 365 الحديث 8196 .وستعرف معنى الانصراف .
ومثل صحيحة حسين بن أبي العلاء في نسيان التشهّد : « فليتمّ صلاته ثمّ يسلَّم ويسجد سجدتي السهو » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 157 الحديث 616 ، الاستبصار : 1 / 362 الحديث 1373 ، وسائل الشيعة : 6 / 403 الحديث 8288 مع اختلاف يسير ..
وفي صحيحة الحلبي : « فامض في صلاتك حتّى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 357 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 344 الحديث 1429 ، وسائل الشيعة : 6 / 406 الحديث 8295 ..
وفي صحيحة الفضيل : « فليمض في صلاته وإذا سلَّم سجد سجدتين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 356 الحديث 2 ، المقنع : 108 ، تهذيب الأحكام : 2 / 345 الحديث 1431 ، وسائل الشيعة : 6 / 405 الحديث 8293 ، مع اختلاف يسير .ومفهوم الشرط حجّة .