شرح
وفي صحيحة سليمان بن خالد : « فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلَّم وليسجد سجدتي السهو » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 158 الحديث 618 ، الاستبصار : 1 / 362 الحديث 1374 ، وسائل الشيعة : 6 / 402 الحديث 8286 مع اختلاف يسير .، إلى غير ذلك .
وفي القيام موضع القعود سهوا وبالعكس في صحيحة معاوية بن عمّار :
« يسجد سجدتي السهو بعد التسليم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 357 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 8 / 250 الحديث 10561 مع اختلاف يسير .والأمر حقيقة في الوجوب ، إلى غير ذلك .
وفي التكلَّم ناسيا في صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج : « يتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو » فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال :
« بعد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 356 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 191 الحديث 755 ، الاستبصار : 1 / 378 الحديث 1433 ، وسائل الشيعة : 8 / 206 الحديث 10435 ، 207 الحديث 10438 مع اختلاف يسير .، إلى غير ذلك .
وفي الشكّ بين الأربع والخمس في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلَّم بعدها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 355 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 195 الحديث 767 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10483 .، ومثلها صحيحة أبي بصير ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 355 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10485 ..
وفي صحيحة الحلبي : « فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 230 الحديث 1019 ، تهذيب الأحكام : 2 / 196 الحديث 772 ، الاستبصار : 1 / 380 الحديث 1441 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10486 مع اختلاف يسير .الحديث ، إلى غير ذلك .
وأشدّ ممّا ذكر الأخبار الواردة في الشكَّيات بين الركعات والإتيان بالاحتياط ، مثل صحيحة ابن أبي يعفور في الشكّ بين الركعتين والأربع ، قال :