تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
وحينئذ لابدّ من تأويل التحليل الذي قدّره الشارع ، فكما أمكن إرادة التحليل الذي قدّره على سبيل الوجوب أمكن إرادة الذي قدّره على الاستحباب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 290 .، انتهى . إذ عرفت أنّ السيّد أتى بهذه الرواية في مقام إثبات وجوب التسليم من دون إشارة ( 1 )( 1 ) في ( ك ) و ( د 1 ، 2 ) : إيماء .إلى ردّ على العامّة ، وليس المقام ، مقام الردّ عليهم بالبديهيّة ، بل أساس فتواه عليها ، وهي العمدة في ثبوته عنده ، كما لا يخفى على المتأمّل في عبارة « المختلف » وغيره ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 174 - 176 ، روض الجنان : 279 .. بل نقل في « المنتهى » عنه ، وعن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، أنّهم قالوا ببطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 198 ، وفيه : بتركه عمدا لا سهوا .. فظهر أنّهم جعلوا حاله حال الطهور وتكبيرة الافتتاح على ما هو ظاهر سياق هذه الرواية ، وكثير من الأخبار الآتية مثل فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في صلاة الخوف بجعل تكبيرة الافتتاح لطائفة ، والتسليم للطائفة الثانية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 436 الحديث 11099 .. وابن الجنيد أيضا قائل بوجوب « السلام عليكم » ( 1 )( 1 ) قاله المحقّق في المعتبر : 2 / 236 .، كما ستعرف ، مع أنّه سنذكر عن « الذخيرة » أنّ الشيخين كانا قائلين بأنّه لا يخرج من الصلاة إلَّا بالتسليم ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 291 .، فلاحظ !
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 164 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني