شرح
قلت : قول العبد : التحيّات للَّه والصلوات الطيّبات ، قال : « هذا اللطف من الدعاء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 397 الحديث 8275 مع اختلاف يسير .. إلى آخره ، حيث أمر عليه السّلام بقولهما كما ذكر ، وهو ظاهر في الوجوب سيّما بعد ملاحظة ما قال : « إنّ التحيّات لطف » . إلى آخره .
لكن بملاحظة ما عرفت من الأخبار الدالَّة على كفاية الشهادتين كيف كانتا المفتى بها عند المعظم ، يمكن أن يقال عند نظر المعصوم عليه السّلام بيان كيفيّة المرّتين من حيث كونهما مرّتين ، وذكر الهيئتين على سبيل التقريب لا أنّه لا يجوز بغيرهما أصلا .
ويشير إلى ما ذكرنا عدم ذكر الصلاة على محمّد وآله أصلا ، وكون التحيّات لطفا معناه أنّها غير مأخوذة في تحقّق المرّتين ، واللَّه يعلم ، لكن الأحوط عدم الترك كما ذكره المصنّف .
قوله : ( وظاهر الصدوق ) . إلى آخره .
نقل عنه أنّه اقتصر في « المقنع » على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ثمّ قال : وأدنى ما يجزئ من التشهّد أن يقول الشهادتين ، أو يقول : بسم اللَّه وباللَّه ثمّ يسلَّم ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 3 / 426 ، لاحظ ! المقنع : 96 .، مع أنّه في « الفقيه » أيضا ما ذكر في التشهّدين ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 209 ذيل الحديث 944 ..
نعم ، في باب الفطرة روى رواية أبي بصير وزرارة السابقة المتضمّنة لكونها من تمام الصلاة ، وأنّ التارك متعمّدا لا صلاة له ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 119 الحديث 515 ، وسائل الشيعة : 6 / 407 الحديث 8297 ..
وفي باب الأذان صحيحة زرارة السابقة المتضمّنة للأمر بالصلاة على محمّد وآله كلَّما ذكره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 451 الحديث 7059 .، وفي « الذخيرة » قال : ولم يذكرها والده أيضا في التشهّد