شرح
مرّة ، وإن تكرّر ذكره . نقل الكلّ عن « الكشّاف » ، ثمّ نقل عنه أنّه قال : الذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كلّ ذكر ، لما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) الكشاف : 3 / 557 و 558 .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 289 .، انتهى .
ولا شكّ في كون الاحتياط فيه ، وأنّه مهما أمكن لا يترك إن لم يمنع مانع .
وكيف كان ، لا يبقى للمنصف تأمّل في الحكم بوجوب الصلاة عليه وعلى آله عليهم السّلام في التشهّد لما عرفت من الأدلَّة ، إذ بملاحظة المجموع - من حيث المجموع - يظهر ظهورا معتدّا به للمجتهد في مقام اجتهاده ، وجعله الأظهر والأقرب ، كما هو حاله في غالب فتاويه بل سائرها .
فأمّا حكم الشيخ بأنّها ركن ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 369 المسألة 128 .فمن ظاهر بعض الأخبار التي ذكرنا ، مثل قوله عليه السّلام : « لا يقبل اللَّه صلاة إلَّا بطهور والصلاة عليّ » ( 1 )( 1 ) سنن الدارقطني : 1 / 348 الحديث 1326 ، عوالي اللآلي : 2 / 37 الحديث 93 ..
لكن ظهر لك من الأخبار الكثيرة - غاية الكثرة - عدم الركنيّة ، مثل الأخبار التي ذكرنا في حكم ترك التشهّد نسيانا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 120 - 123 من هذا الكتاب .، والأخبار التي ذكرنا في أنّ الصلاة لا تعاد إلَّا من الركوع والسجود وغيرهما ممّا ذكر فيهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 471 الحديث 7091 ، 6 / 401 الحديث 8284 ..
قوله : ( كما في الصحيح ) .
أقول : هو صحيح ابن مسلم السابق حيث قال فيه : التشهّد في الصلاة « مرّتين » ، قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف » قال :