تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
الأوّل ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 288 .، وحكم في « الذكرى » بأنّ ما في « المقنع » معارض بإجماع الإماميّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 412 .. أقول : قد ذكرت كلامه في أماليه ، فإنّه ينادي بأنّ الشيعة بأجمعهم جعلوا من دينهم الإقرار بأنّ أقلّ الواجب في التشهّد هو الشهادتان مع الصلاة على محمّد وآله ، وأنّ ما زاد على ذلك تعبّد ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 .. ولا شكّ في أنّ والده عنده كان من رؤساء الشيعة ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : الإماميّة .، كما أنّه في الواقع كان كذلك . وأشرت إلى ما في « الفقيه » أيضا ، فظهر أنّ عدم الكتابة اتّكالا على ظهور لزوم الصلاة عليه كلَّما ذكره ، فظهر أنّ النسبة المذكورة إليهما محض توهّم ، سيّما بعد ملاحظة قوله بوجوب الصلاة عليه كلَّما ذكر ، كما مرّ . مع أنّ عادته في « المقنع » نقل متون الأخبار من دون تصرّف أصلا ، فلعلَّه نقل مضمون الصحيح المذكور أو نحوه . ولهذا ادّعى جماعة الإجماع على وجوبها في التشهّد ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 226 ، ذكرى الشيعة : 3 / 406 ، مدارك الأحكام : 3 / 426 .، وعادتهم أنّ الصدوق لو كان مخالفا ، لما يدّعون الإجماع سيّما إذا شاركه والده أيضا . قوله : ( لكن في المعتبر ) . إلى آخره . كلامه ينادي بعدم ما يظهر منه الوجوب سوى الإجماع المنقول في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 227 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 147 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني