تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
« من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة ( 1 )( 1 ) في وسائل الشيعة : كما أنّ الصلاة .على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا ، ومن صلَّى ولم يصلّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له ، إنّ اللَّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، وقال : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * ( 1 )( 1 ) الأعلى ( 87 ) : 14 و 15 .( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 159 الحديث 625 ، الاستبصار : 1 / 343 الحديث 1292 ، وسائل الشيعة : 6 / 407 الحديث 8298 .. وإذا ثبت وجوبها في الصلاة ثبت المطلوب ، لما عرفت من الإجماع ، وعدم قائل بالوجوب فيها في غير المقام ، ولانصراف الإطلاق إلى المعهود من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ، والمتعارف بين المسلمين من أصحابهم والرواة ، وغيرهم في الأعصار والأمصار . ومنع كون الزكاة والفطرة شرطا في قبول الصوم - مع كونه خلاف منصوص هذا الحديث - فيه ما فيه ، لعدم ثبوت الإجماع على خلافه ، ولا نصّ آخر معتبر شرعا ، فتأمّل جدّا ! وفي صحيحة ابن أذينة الطويلة المرويّة في « الكافي » في بدو أمر الأذان والصلاة : « أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بعد ما جلس للتشهّد أوحى اللَّه إليه : يا محمّد ! صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك ، فقال : صلَّى اللَّه عليّ وعلى أهل بيتي وقد فعل . والتفت فإذا بصفوف من الملائكة والنبيّين والمرسلين ، فقيل : يا محمّد ! سلَّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 482 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 5 / 465 الحديث 7086 مع اختلاف يسير .، الحديث . ورواية الكليني بسنده عن محمّد بن هارون ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا